للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - تقدّم قريبًا.

[[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد]

أنه من خماسيّات المصنّف - رحمه الله -، وفيه أبو هريرة - رضي الله عنه - رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ) المقصود بذلك الحثّ على المبادرة بقتله خوفَ فَوْته، (فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً) كناية عن عدد معيّن، بيّنته الرواية التالية بأنه مائة حسنة. (وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى)؛ أي: الحسنة الأولى، (وَإِنْ قَتَلَهَا) وفي بعض النسخ: "ومن قتلها" (فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ") قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام - رحمه الله - في "أماليه": الضربة الأولى معلَّلة، إما لأنه حين قتل أحسن، فيندرج تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة"، رواه مسلم، أو يكون معلَّلًا بالمبادرة إلى الخير، فيندرج في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، وعلى كِلا التعليلين يكون الحية أَولى بذلك، والعقرب؛ لِعِظَم مفسدتهما. انتهى.

وقال في موضع آخر: الأجر في التكاليف على قدر النَّصَب، إذا اتَّحد النوع؛ احترازًا عن اختلافه، كالتصدق بكل مال الإنسان، وشذّ عن هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوزغة: "من قتلها في المرة الأولى، فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة"، فقد صار كلما كثرت المشقة قلّ الأجر، والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترتِّب على تفاوت المصالح، لا على تفاوت المشاقّ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يطلب من عباده المشقّة والعناء، وإنما طلب جلب المصالح، ودفع المفاسد، وإنما قال: "أفضل العبادة أحمزها" (١)؛ أي:


(١) قال ابن القيم في شرح "المنازل": لا أصل له، وقال المزيّ: هو من غرائب الأحاديث، ولم يُرْوَ في شيء من الكتب الستة، ذكره في "كشف الخفاء" ١/ ١٧٥.