والحَرَم، للمُحْرم وغيره، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سمّاه فويسقًا، وأمر بقتله، وذكر وعيدًا على من لم يقتله مخافةً، وأمر بقتل الفواسق الخمس، فهذا ملحَق بها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣١](٢٢٣٩)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد"(١٨٣١) و"بدء الخلق"(٣٣٠٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٥/ ٢١٠)، و (ابن ماجه) في "الصيد"(٣٢٣٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٨٧ و ١٥٥ و ٢٧١ و ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٩٦٣ و ٥٦٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: