للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحَرَم، للمُحْرم وغيره، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سمّاه فويسقًا، وأمر بقتله، وذكر وعيدًا على من لم يقتله مخافةً، وأمر بقتل الفواسق الخمس، فهذا ملحَق بها، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣١] (٢٢٣٩)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٣١) و"بدء الخلق" (٣٣٠٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥/ ٢١٠)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٧ و ١٥٥ و ٢٧١ و ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٦٣ و ٥٦٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٨٣٢] (٢٢٤٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا (١) فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، ذُكر في الباب الماضي.

٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطّحّان الواسطيّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.

٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.


(١) وفي نسخة: "ومن قتلها".