للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩ - (كِتَابُ اللِّعَانِ)

مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:

(المسألة الأولى): في تعريف اللعان لغة، وشرعًا، وأصل اشتقاقه:

(اعلم): أن "اللعان" - بكسر اللام - مصدر لاعن، كالملاعنة، كما قال ابن مالك - رَحِمَهُ اللهُ - في "لاميّته":

لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالًا أَوْ مُفَاعَلَةً … وِفِعْلَةٌ عَنْهُمَا قَدْ نَابَ فَاحْتُمِلَا

قال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: كلمة إسلاميّة في لغة فصيحة. انتهى.

وقال في "الفتح": هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: "لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين".

واختير لفظ اللعن، دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي بُدئ به في الآية، وهو أيضًا يُبدأ به، وله أن يرجع عنه، فيسقط عن المرأة بغير عكس.

وقيل: سُمّي لعانًا؛ لأن اللعن الطردُ والإبعاد، وهو مشتركٌ بينهما، وإنما خُصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبةً، فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش، والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرميّة، وتَثْبُتُ الولاية، والميراث لمن لا يستحقّهما.

واللعان، والالتعان، والملاعنة بمعنًى. ويقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن الحاكم بينهما، والرجل ملاعن، والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبًا من الجانبين.

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق،