للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يُزيلُ النكاح؛ لتزول المفسدةُ الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله - (١).

[تنبيه]: قال في "الفتح": ثم الطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزًا.

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صورٌ.

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

وأما الثالث: ففي صور، منها الشقاق، إذا رأى الحكمان.

وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

وأما الخامس، فنفاه النوويّ، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(١) - (بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ) (٣)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٦٥٢] (١٤٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.


(١) "المغني" ١٠/ ٣٢٣.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٥ - ٦.
(٣) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله -، وترجمته أولى وأخصر من ترجمة النووي، فتأمله.