الأنبياء" (٣٤٦٢) و"اللباس" (٥٨٩٩)، و (أبو داود) في "الترجّل" (٤٢٠٣)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٥٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٣٧ و ١٨٥) و"الكبرى" (٥/ ٤١٤ و ٤١٥)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٢١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠١٧٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٣١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٠ و ٢٦٠ و ٣٠٩ و ٤٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٧٠ و ٥٤٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٣ و ٢٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ١٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٦٦ و ٣٦٧ و ٣٦٩)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١١) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ٢١١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الخضاب.
٢ - (ومنها): أن في الصبغ مخالفةَ اليهود والنصارى، وهو من الأمور المهمّة في الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة.
٣ - (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمهُ اللهُ، كما سبق، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريبًا، ولله الحمد والمنة.