للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشهير، أسلم عام خيبر، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات - رضي الله عنه - سنة (٥٠) بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٩.

والباقون ذُكروا في الباب.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه مسلسلٌ بالبصريين من ابن عُليّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية الراوي عن عمه.

شرح الحديث:

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا) لا يُعرف اسمه، ولا عبيده الذين أعتقهم، وفي الرواية التالية: "أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين" (أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ) وفي رواية أبي داود: "ستة أعبد له" (عِنْدَ مَوْتِهِ) قال القرطبيّ - رحمه الله -: ظاهره أنه نَجَّز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى: "أنه أوصى بعتقهم"، وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوَّز في لفظ: "أوصى" لَمّا نُفِّذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق، وحكم الوصية به؛ إذ كلاهما يَخرُج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صحَّ لزمه إما عتق جميعهم له، وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم (١).

(لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) بالرفع صفة لـ "مالٌ" (فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية النسائيّ: "فبلغ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فغَضِبَ من ذلك، وقال: لقد هممتُ أن لا أصلي عليه"، وفي رواية أبي داود: "لو شهدته قبل أن يدفن، لم يُدفن في مقابر المسلمين" (فَجَزَّأَهُمْ) بتشديد الزاي، وتخفيفها لغتان مشهورتان، ذكرهما ابن السِّكِّيت وغيره، ومعناه: قَسَّمَهُم، قاله النوويّ - رحمه الله - (٢).

(أَثْلَاثًا)؛ أي: ثلاث أجزاء، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لـ "جزأ"


(١) "المفهم" ٤/ ٣٥٦.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ١٤٠.