للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[إحداهما]: لا يملكه، وهو ظاهر قول الخرقيّ، فإنه قال: والسيد يُزَكّي عما في يد عبده؛ لأنه ملكه، وقال: والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه، وهو اختيار أبي بكر، وقولُ أبي حنيفة، والثوريّ، وإسحاق، والشافعيّ في الجديد؛ لأنه مملوك، فلم يملك كالبهيمة. [والثانية]: يملك، قال الموفّق: وهي أصح عندي، وهو قول مالك، والشافعيّ في القديم؛ للآية، والخبر، ولأنه آدميّ حيّ، فمَلَك كالحرّ، ولأنه يملك في النكاح، فملك في المال كالحرّ، ولأنه يصح الإقرار له، فأشبه الحرّ، وما ذكروه تعليل بالمانع، ولا يثبت اعتباره، إلا أن يوجد المقتضي في الأصل، ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها، وإنما انتفى ملكها؛ لعدم المقتضي له، لا لكونها مملوكة، وكونها مملوكة عديم الأثر، فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة، من الصيود والوحوش، لا تملك، وكذلك الجمادات، وإذا بطل كون ما ذكروه مانعًا، وقد تحقق المقتضي، لزم ثبوت حكمه - والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة رحمهُ اللهُ (١)، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٨٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، غير سفيان بن عيينة، فتقدّم قبل باب.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ٢٩٧) فقال:

(٤٦٣٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها


(١) "المغني" ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠.