وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون: أحدّت، والأخرى أكثر في كلام العرب.
وقال في موضع آخر: قال ابن بطّال: الإحداد - بالمهملة -: امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزينة، كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكلّ ما كان من دواعي الجماع.
وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لَوْعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا؛ لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لَمْ يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أولَ الكتاب قال: