للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصواب أنه "مولى عزّة"، كما هو رواية حجاج بن محمد الأعور السابقة.

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه" ٦/ ٣٠٩ فقال:

(١٠٩٦٠) - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طَلَّق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض، على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فليراجعها"، فرَدَّها، ولم يرها شيئًا، فقال: "إذا طهرت، فليُطَلِّق، أو ليمسك"، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]. انتهى.

[تنبيه آخر]: قوله: (ولم يرهما شيئًا) هذه الزيادة في رواية أبي الزبير، عن ابن عمر مخالفة للحفاظ من أصحاب ابن عمر؛ كنافع، وسالم، وغيرهما، ولذا قال أبو داود في "سننه" بعد إخراج الحديث، ما نصّه: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى.

وقال أبو عمر بن عبد البرّ - رحمه الله -: قوله في هذا الحديث: "ولم يرها شيئًا" منكر، عن ابن عمر؛ لما ذكرنا عنه أنه اعتَدَّ بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جِلّةٌ، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح لكان معناه عندي - والله أعلم - ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت، وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. انتهى كلام ابن عبد البرّ - رحمه الله - (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وأخرج البيهقيّ في "الكبرى" من طريق الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعيّ - رحمه الله -: وحديث أبي الزبير شبيه به - يعني بما رَوَى نافع عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الأمر بالرجعة، قال الشافعيّ: ونافع أثبت عن ابن عمر من


(١) "التمهيد لابن عبد البرّ" ١٥/ ٦٦.