وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرطُ الله شرطَها، قال: وهو قول الثوريّ، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهيّ عنها. انتهى.
وقد اختُلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق:"أن رجلًا تزوّج امرأة، فشرَط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها"، قال أبو عبيد: تضادّت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعيّ، وقول الليث، والثوريّ، والجمهور بقول عليّ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا، فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها، فله إخراجها، ولا يلزمه إلا المسمّى.
وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق.
وقال أبو عبيد: والذي ناخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.
ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة بريرة:"كلّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل"، والوطء، والإسكان، وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا، ليس في كتاب الله، فيبطل.
وأخرج إسحاق في "مسنده" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا بلفظه:"المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا"، وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاريّ، ومن تبعه كالترمذيّ، وابن خزيمة يُقوّون أمره، وقد علّق البخارىّ الجزء الأول منه في "صحيحه" بصيغة الجزم.
وأخرج الطبرانيّ في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج