للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (أَبُوهُ) يزيد بن شَريك بن طارق التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ، يقال: أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.

٣ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) - رضي الله عنه - المتوفّى سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

والباقون تقدّموا في الباب، وقبل باب، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "باب فضل المدينة" برقم [٨١/ ٣٣١٩] (١٣٧٠) وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (مَنْ زَعَمَ أَن عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إلخ) هذا تصريح من عليّ - رضي الله عنه - بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إنّ عليًّا - رضي الله عنه - أوصى إليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خَصّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوي باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول عليّ - رضي الله عنه - (١).

وقوله: (فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) القِراب بالكسر: هو الغِلاف الذي يُجعل فيه السيف بغِمده.

وقوله: (فِيهَا أَسنانُ الإِبِلِ) أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تُعطى في دية القتيل.

وقوله: (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ) أي: الجراحات التي تكون في بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه، فيجب فيها القصاص، أو الدية.

وقوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) اسما جبلين، وقد تقدّم في "فضل المدينة" بيان اختلاف العلماء في هذين الجبلين، وأن كثيرًا من الشراح أنكروا وجودهما بالمدينة، وقدمت هناك أن الصواب أن ما وقع في "صحيح مسلم" بلفظ: "المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْر وثور" رواية صحيحة؛ لأن المحقّقين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين الاسمين في المدينة، فلا يضرّ عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَمَنْ أَحْدَثَ) أي: فعل (فِيهَا) أي: في المدينة (حَدَثًا) بفتحتين؛


(١) "شرح النوويّ" ٩/ ١٤٣.