للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"مسنده" (١/ ٣١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٠٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٦٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ذمّ طلب الإمارة، والحرص عليها، وقد وردت أحاديث في ذلك:

ففي "الصحيحين" حديث عبد الرَّحمن بن سمرة - رضي الله عنه - المذكور في الباب، وفي "صحيح البخاريّ " أيضًا عن أبي هريرة عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنِعْم المرضعة، وبئست الفاطمة".

وأخرج الطبرانيّ، والبزار بسند صحيح، عن عوف بن مالك بلفظ: "الإمارة أولها مَلامَة، وثانيها نَدَامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلَّا مَنْ عَدَل".

وفي "المعجم الأوسط"، للطبراني من رواية شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال شريك: لا أدري رفعه أم لا؟ قال: "الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة"، وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: "الإمارة أولها ملامة، وثانيها ندامة"، أخرجه الطبرانيّ.

وعند الطبرانيّ من حديث زيد بن ثابت رفعه: "نِعْم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحِلّها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حَسْرَة يوم القيامة"، أفاده في "الفتح" (١).

٢ - (ومنها): منعُ الحريص عليها مِنْ تولّيها؛ لأنَّ فيه تُهْمةً، ويوكل إليها، ولا يعان، فيؤدّي إلى تضييع الحقوق؛ لِعَجْزه.

٣ - (ومنها): استحباب السواك، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد سبق بيانها في "كتاب الطهارة".

٤ - جواز استياك الإمام بحضرة الرعيّة، وقد ترجم النسائيّ - رَحِمَهُ اللهُ - عليه، فقال: "باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيّته؟ ".


(١) "الفتح" ١٦/ ٦٣١، كتاب "الإحكام" رقم (٧١٤٨).