بالفرائض والطاعات؛ لأنَّ فعل الكبيرة يُسقط عدالة الراوي (٢١).
ويؤيد ذلك ما قاله في "المجروحين"(٣/ ١٠٤) ترجمة (يزيد بن ربيعة الرّحبيّ الصنعانيّ): "الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحًا لا يخرجه عن حدِّ الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفًا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حدِّ العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقًا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها. . ." اهـ.
يقول الشيخ أبو الحسن - حفظه الله -: "والذي عليه الكثير من أهل العلم أنَّ من جاهر بكبيرة واحدة، وتهاون بها، رُدَّت روايته، وإن تمسك بباقي الشرائع".
(٢١) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "اعتراضي على تعريف ابن حِبَّان بأنه غير دقيق وغير منضبط، ولعلَّ في عبارته في مقدمة "صحيحه": "لأنَّا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يُوجد منه معصية بحال. . ."، إشارة إلى ما ذكره، ما ذكره في معنى الأكثرية، نعم، ليس هذا مراد ابن حبان جزمًا؛ فإنه يقدح في الراوي لارتكابه بعض الكبائر - لا جُلَّها - كالكذب في الحديث النبوي، وشرب الخمر وغيره، لكن عبارته غير دقيقة ولا منضبطة، والله أعلم" أبو الحسن.