(قلتُ): هذا حقٌّ، ولكن لابد أن يقيدَ بقيدٍ وهو أنَّ الرَّاوي إذا كان متأولًا لا تسقط بذلك عدالته.
فمن شرب النبيذ مثلًا على مذهب أهل الكوفة كسفيان الثوريّ، ووكيع، وابن علية"، وغيرهم من أهل الكوفة لا تسقط بذلك عدالتهم، وإن كان شربُ هذا النبيذ المسكر حرامًا.
ولذا يقول وكيع ابن الجراح لعلي بن خشرم: "إذا رأيت البصريَّ يشرب فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشرب فلا تتهمه. قلت: وكيف؟ قال: إنَّ الكوفي يشربه تدينًا، والبصري يتركه تدينًا" [تاريخ بغداد (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦)(ج ٣٢٧٧)] (٢٢).
* الشرط الثاني من الشروط الخمسة:
٢ - الصدق في الحديث بالشهرة فيه:
والمتأمل لكلام ابن حِبَّان ﵀ يرى أنه لم يكتف بصدق الراوي في حديثه، بل لابد أن يكون من المشهورين فيه، وهل معنى ذلك أنَّ الراوي إذا تبيَّن صدقه فيما يرويه، ولم يكن مشهورًا بالطلب أن يُرَدَّ
(٢٢) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "لا غُبار على قول من أطلق الكبيرة هنا كما أطلقها العلماء، والمراد الكبيرة المتفق على كونها كبيرة، وأما المختلف فيها فلا يُقدح بها إلا على تفاصيل، وكذا فالمراد فسق الشهوة لا فسق الشبهة والتأويل، فلا حاجة إذًا لهذا القيد، كما أطلق غير واحد من العلماء، والله أعلم، أبو الحسن.