للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[اليقين والظن]]

هذا كلامهم. فيقال: تفريقهم بين ((قياس الشمول)) ((وقياس التمثيل)) بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا الظن، فرق باطل. بل من حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين، وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن. فإن إفادة ((الدليل)) لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقينًا يحصل به اليقين، وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنًا لم يفد إلا الظن والذي يسمى في أحدهما ((حدًا أوسط)) هو في الآخر ((الوصف المشترك)).

والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان تأثير الوصف المشترك بين الأصل والفرع. فما به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين أن الجامع المشترك مستلزم للحكم، فلزوم الأكبر الأوسط هو لزوم الحكم للمشترك.

فإذا قلت: ((النبيذ حرام قياسًا على الخمر))، لأن ((الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة)). وهذا الوصف موجود في النبيذ. كان بمنزلة قولك: ((كل نبيذ مسكر: ((وكل مسكر حرام)). فالنتيجة: ((قولك النبيذ حرام)((والنبيذ)) هو موضوعها وهو الحد الأصغر ((والحرام)) محمولها وهو الحد الأكبر، ((والمسكر)) هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسط، المحمول في الصغرى الموضوع في الكبرى. فإذا قلت: ((النبيذ حرام قياسًا على خمر العنب))، ((لأن العلة في الأصل هو الإسكار وهو

<<  <   >  >>