للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال ما الدليل عليه: فقال: تحريم كل مسكر (أصله أن كل مسكر حرام أو قول النبي -صلى الله عليه وسلم- كل مسكر حرام ونحو ذلك من العبارات التي جعل الدليل فيها اسمًا مفردًا، وهو جزء واحد، لم يحصل قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ وخبر. فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم مضاف. وقوله: إن كل مسكر حرام بالفتح مفرد أيضًا. فإن أن وما في حيزها في تقدير المصدر المفرد، وإن المكسورة وما حيزها جملة تامة.

ولذلك إذا قلت الدليل عليه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو الدليل عليه النص أو إجماع الصحابة، أو الدليل عليه الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو الدليل قيام المقتضي التحريم السالم عن المعارض المقاوم، أو الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيم يستلزم التحريم؛ وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التي هي تامة. ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة (والمقصود) أن قولكم إن الدليل الذي هو القياس لا يكون إلا جزئين فقط، إن أردتم لفظين فقط، وأن ما زاد عن لفظين فهو أدلة لا دليل واحد، لأن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل قيل لكم:

وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين هما دليلان لا دليل واحد، فإن كل مقدمة تحتاج إلى دليل، وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم لا معنى له؛ فإنه إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا بلفظ وقد لا يحصل إلا بثلاث أو بأربعة أو أكثر، فجعل اللفظين هما الأصل

<<  <   >  >>