للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٣٨٨] اختلف العلماء في حكم النية في طهارة الحدث عمومًا: الأصغر والأكبر،

فقيل: النية سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمم، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: النية شرط لطهارة الحدث مطلقًا الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو الراجح.

وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي (٥).

• وسبب الاختلاف في اشتراط النية للطهارة:

ما قاله ابن رشد: اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) [البينة: ٥] ثم قال: وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون


(١) فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، مراقي الفلاح (ص: ٢٩).
(٢) المالكية يرون أن النية فرض من فروض الوضوء، فهم يتفقون مع الجمهور على وجوبها، ويختلفون في حكم الوجوب، هل هي شرط في صحة الوضوء، أو فرض من فروض الوضوء؟ فالشافعية والحنابلة يرون أن النية شرط، بينما المالكية يرون أن النية من فروض الوضوء انظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٥)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢، ٢٣٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٥)، مختصر خليل (ص: ١٣)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، الخرشي (١/ ١٢٩)، الشرح الصغير (١/ ١١٤، ١١٥)، منح الجليل (١/ ٨٤)، الكافي (١/ ١٩).
(٣) المجموع (١/ ٣٥٥)، الروضة (١/ ٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٦)، الحاوي الكبير (١٨٧)، متن أبي شجاع (ص: ٥).
(٤) معونة أولي النهى شرح المنتهى (١٢٧٧)، الممتع شرح المقنع (١/ ١٧٦)، المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٥)، المغني (١/ ١٥٦)، الكافي (١/ ٢٣)، المبدع (١/ ١١٦).
(٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>