الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.
الفصل الخامس: في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله.
الفصل السادس: في الصفرة والكدرة.
المبحث الأول: ألوان الدم الخارج من المرأة.
المبحث الثاني: حكم الصفرة والكدرة.
الفرع الأول: في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة.
الفرع الثاني: في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل.
الباب الرابع: في طهارة الحائض.
ويشتمل على ثلاثة فصول، وسبعة مباحث، وتسعة فروع، وستة مسائل.
الفصل الأول: في مخالطة الحائض وطهارة عرقها، وسؤرها، وثيابها.
الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث.
ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض.
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل.
المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع:
الفرع الأول: في اشتراط النية للطهارة.
الفرع الثاني: في استحباب التسمية في غسل الحيض.
الفرع الثالث: في وضوء الغسل. وفيه مسائل:
المسالة الأولى: حكم الوضوء في الغسل الواجب.
المسألة الثانية: في موضع الوضوء من الاغتسال.
المسألة الثالثة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال.