المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة.
المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض.
الفصل الخامس: في أكثر الحيض.
الفصل السادس: في غالب الحيض.
الفصل السابع: في أقل الطهر.
الفصل الثامن: في أكثر الطهر.
الفصل التاسع: في غالب الطهر.
الباب الثاني: في المبتدأة.
ويشمل على فصلين:
الفصل الأول: في حكم المبتدأة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض.
المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض.
المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض.
الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة.
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة.
الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.
الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.