للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة.

المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض.

الفصل الخامس: في أكثر الحيض.

الفصل السادس: في غالب الحيض.

الفصل السابع: في أقل الطهر.

الفصل الثامن: في أكثر الطهر.

الفصل التاسع: في غالب الطهر.

الباب الثاني: في المبتدأة.

ويشمل على فصلين:

الفصل الأول: في حكم المبتدأة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض.

المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض.

المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض.

الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة.

الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض.

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة.

الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها.

الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>