للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر.

القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة (١).

أدلة القول الأول:

١ - الأدلة السابقة في تحريم التصوير (٢).

٢ - التعليلات السابقة التي ترد على الصورة (٣).

٣ - أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا.

٤ - أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة.

القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة (٤).

أدلة القول الثاني:

١ - الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة (٥)، وأن الصور


(١) وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع السابقة، ص ٦٥، وفقه السنة (٢/ ١٤٤).
(٢) سبق ذكرها ص ٦٥ وما بعدها.
(٣) سبق ذكرها ص ٦٦ وما بعدها.
(٤) مجموعة الفتاوى الشرعية (١٨/ ٤٧٨)، والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص؟ ؟ ؟ ، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ١٠٣، وموقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى:
http://islamqa.info/ar/ref/١٦٦٢٤٩.
(٥) سبق في ص ٦٣ وما بعدها.

<<  <   >  >>