للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سلمنا، فإن المرجع إلى الشرع، فإن الزواج يصح بدون الرؤية لو لم يرها الخاطب، وإن الشرع عندما لم يستطع الخاطب رؤية مخطوبته عدل إلى إرسال امراة تراها، وتخبر عنها، ولو لغير الوجه والكفين؛ لحديث أنس (رضي الله عنه)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سليم تنظر جارية فقال: "شمي عوارضها، وانظري عرقوبيها" (١).

الترجيح:

الراجح- والعلم عند الله- القول الأول القائل بعدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصور.

١ - أن الشرع أجاز رؤية المخطوبة رؤية مباشرة، فلا يعدل إلى غيرها؛ لما فيه من الضرر.

٢ - قوة أدلتهم ووجاهتها.

٣ - أن الشرع لما عدل عن رؤية المخطوبة؛ جعل بدلاً عنها إرسال امرأة تنظر إليها، وتخبره بأوصافها.

٤ - أن الصورة تخالف الواقع، وتدخل بسببها مفاسد على المرأة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

الحالة الثانية: أن تكون الصور متحركة، أي تصوير فيديو، وترسل للخاطب حتى يراها، ولا تخلو من حالتين:


(١) رواه أحمد في مسنده (٢١/ ١٠٥ - ١٠٦)، ح (١٣٤٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣٧)، كتاب النكاح، باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، ح (١٣٥٠١)، قال الهيثمي: "رجال أحمد ثقات". مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩)، والحاكم في مستدركه (٢/ ١٦٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الأرناءوط في تحقيق المسند.

<<  <   >  >>