للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد على الدليلين: أن الصورة تكون بأيدي أمينة، بحيث ترجع الأمانة إلى أصحابها (١).

المناقشة: إن الخاطب قد ينسخ الصورة قبل أن يرجعها (٢).

القول الثاني: يجوز إرسال صورة المخطوبة للخاطب (٣). وزاد الدكتور عمر الأشقر أنه يتأكد الجواز إذا كان في مكان ناءٍ بعيد (٤).

أدلة القول الثاني:

١ - استدلوا بأدلة جواز النظر إلى المخطوبة (٥).

وجه الدلالة: أن الصور داخلة في الأحاديث السابقة.

٢ - القياس على النظر المباشر من باب قياس الأولى (٦).

الرد على الدليلين: بعدم التسليم وعدم صحة القياس، وإذا


(١) خطبة النكاح، لعتر، ص ٢٢٦.
(٢) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لواصل، ص ٥٨١.
(٣) خطبة النكاح، لعتر، ص ٢٢٥، وأحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص ٩٢، وخطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص ١١٧، وأحكام الزواج في الكتاب والسنة، للأشقر، ص ٦١، وموسوعة الزواج الإسلامي السعيد، للمصري، ص ٢٨٨، وأفراحنا ما لها وما عليها، للسلمي، ص ٧٣.
(٤) أحكام الزواج، للأشقر، ص ٦١.
(٥) سبق ذكر بعض الأدلة، ص ٦١.
(٦) أحكام النظر إلى المخطوبة، لحسون، ص ٩٢.

<<  <   >  >>