وغير ما رجل ونحو عما قليل فيما رحمة مما خطيئاتهم وان نصب يتعين تقدير كونها موصولة أو موصوفة والظرف الذى قبلها مضاف إليها فينبغي أن يراعى لفظه فيجاب بحسبه (وقد) عرضت المسئلة على العلامة التحرير والفقيه الشهير السيد أحمد الطحطاوى صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار في عام تسعة وعشرين ومائتين والف بعد تحريرى لهذه الرسالة فارسل إلى رسالة لبعض تلامذته في هذه المسئلة متضمنة للاحتمالات التي ذكرتها والصور التي قررتها. وفيها ان التحقيق ان هذا حكم يؤوب إلى العربية وانه يؤاخذ بمقتضى لفظه كما في مسئلة الكسائي لمحمد بن الحسن الشهيرة انتهى. واراد بمسئلة الكسائي ما ذكره في الدر المختار
بقوله وسأل الكسائي محمدا عمن قال لامرأته
فإن ترفقي يا هند فالرفق ايمن … وإن تخرقى يا هند فالخرق اشأم
فانت طلاق والطلاق عزيمة … ثلاث ومن يخرق اعق واظلم
كم يقع فقال ان رفع ثلاثا فواحدة وان نصبها فثلاث انتهى (واقول) نظيره أيضًا ما في متن التنوير لو قال أنا سارق هذا الثوب قطع أن اصناف وان نونه فلا وهذا هو المنقول وإن بحث فيه بعضهم بأنه ينبغي أن يفرق بين العالم والجاهل نعم لم يعتبروا الاعراب في مسائل زلة القارى وان غير المعنى على أحد القولين المصححين ولكن ذلك للضرورة والحرج صونا للصلاة عن الفساد والله ولي التوفيق والسداد.
(تنبيه) ظهر لك مما تقرر سابقا أن المعتبر في صورة اجتماع قبل وبعد الغاء أحد المتكررين مع غير المتكرر واعتبار أحد المتكررين الاخر سواء كان اولا او وسطا أو آخرا هذا هو صريح الكلام السابق وكلام البحر يخالفه حيث قال بعد ذكر كلام الشمنى الذى ذكرناه سابقا وحاصله أن المذكور أن كان محض قبل وهو الأول وقع في ذى الحجة وإن كان محض بعد وقع في جمادى الآخرة وهو الخامس ويقع في الوجه الثاني والرابع والسابع في شوال لأن قبله رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ويقع في الثالث والسادس والثامن في شعبان لأن بعده رمضان بالغاء الطرفين الأولين انتهى فإن مقتضاه ان المعتبر في صورة الاجتماع هو الأخير المضاف إلى الضمير كما هو صريح تمثيله بالثاني والرابع والسابع بناء على ترتيب الشمني فإن في هذه الوجوه الثلاثة الظرف الأخير هو لفظ قبله فلهذا أوقعه في شوال وفى الثالث والسادس والثامن الظرف الأخير هو لفظ بعده فلهذا اوقعه في شعبان وحكم بان الملغى هو الظرفان الأولأن ايا كانا قبلين أو بعدين أو مختلفين ولا يخفى أنه مناقض لما نقله عن الشمنى ولما قدمناه عن الفتح