للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قعدة رجل فإن الوصف بالمصدر خارج عن القياس وإنما لم يجز الفارسي في فضلًا كونه صفة الدرهم لأنه رآه منصوبًا أبدًا سواء كان ما قبله منصوبًا أم مرفوعًا أو مخفوضا وزعم أبو حيان أن ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه وليس ذلك بمراد هنا وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين فهذا منتهى القول في توجيه إعراب الفارسى وأما تنزيله على المعنى المراد فعسر وقد خرج على أنه من باب قوله على لاحب لا يهتدى بمناره ولم يذكر أبو حيان سوى ذلك وقال قد يسلطون النفى على المحكوم عليه بانتفاء صفته فيقولون ما قام رجل عاقل فيقوم فإنه لا يريد إثبات منار للطريق وينفى الاهتداء عنه إنما يريد نفى المنار فتنتفى الهداية وعلى هذا خرج فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا شافع لهم فتنفعهم شفاعته وعلى هذا يتخرج المثال المذكور أي لا يملك درهما فيفضل عن دينار له وإذا انتفى ملكه للدرهم كان انتفاء ملكه للدينار أولى وفيه أن فضلًا مقيد للدرهم أو معمول للمقيد على الإعرابين السابقين فلو قدر النفى مسلطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المرد وهو أنه يملك الدرهم ولكنه لا يملك الدينار ولما امتنع هذا تعين الحمل على الوجه المرجوح وهو تسليط النفى على المقيد وهو الدرهم فينتفي الدينار لأن الذي لا يملك الأقل لا يملك الأكثر فإن المراد بالدرهم ما يساويه من النقود لا الدرهم العرفى * والذي ظهر لى في توجيه هذا الكلام أن يقال أنه في الأصل جملتان مستقلتان ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير حصل الإشكال بسببه وتوجيه ذلك أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جوابًا لمستخبر قال لا يملك فلان دينارًا أوردا على مخبر قال فلان يملك دينارًا فقيل في الجواب فلان لا يملك درهما ثم استؤنف كلام آخر ولك في تقديره وجهان أحدهما أن يقدر أخبرك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استفهمت عنه أو زيادة عن دينار أخبرت بملكه له ثم حذفت جملة أخبرك بهذا وبنى معمولها وهو فضلًا كما قالوا حينئذ الآن بتقدير كان ذلك ح واسمع الآن فحذفوا الجملتين وأبقوا من كل منهما معمولها ثم حذف مجرور عن وجار الدينار وأدخلت عن الأول على الدينار كما قالوا ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل من زيد والأصل منه في عين زيد ثم حذف مجرور من وهو الضمير وجار العين وهو في ودخلت من على العين * والثانى أن يقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان فضلًا عن انتفاء الدينار عنه ومعنى ذلك أن يكون حالة هذا المذكور في الفقر معروفة عند الناس والفقير أنما ينفى عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>