هل إذا أراد الرجل شد الرحال إليها لأجل الصلاة فيها تحرم لأجل هذا النهي، ولا يحرم شد الرحل إلى صاحب القبر لزيارته؟
فإن قال نعم: فقد قدَّم زيارة القبر التي غايته الشرعية التذكير والاعتبار على الصلاة وشهود الجماعة، والثانية مقدّمة ولا شك على الأولى في الفضل والأجر والثواب.
وإن قال: لا، فقد وافق قول من قال بالمنع من شد الرحال.
وأما ادعاء المؤلف أن الناهي - باعتبار هذا الحديث - عن شد الرحال إلى القبور يلزمه النهي عن شد الرحال للتجارة، ولصلة الأرحام، ولطلب الِعلم، فهذا لا يُقره عاقل، لأمرين:
أحدهما: لأنَّ هذه الأعمال تختلف عن تلك المنهي عنها، فالأولى مقتضاها تعظيم المكان والمقبور، وهذا لا يكون إلَّا بتوقيف، بالإضافة إلى سد الذريعة بالمنع من شد الرحال إلى القبور لأنَّها من الأسباب المفضية إلى الشرك والعياذ بالله، وقد تقدَّم ذكر قصة أصحاب نوح، وأما الثانية فغايتها تحصيل المنافع الدنيوية أو الأخروية من ورائها، ولا تعلق لها بالاعتقاد، ولا فيها من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشرك ما يصحح القول بمنعها.