للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤٩ - إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته

(عد) عن طلق.


[حكم الألباني] (ضعيف)

<<  <   >  >>