للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بمخالط أصله الماء.

لا بما شق صونه عنه كطحلب (١) وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.

الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .

ــ

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (٢)، قاله في شرح الإقناع (٣).

أقول: وكذا كل حرام اضطُر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة (٤) -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يُحتَج إليه" عن سائر أنواع ما يُكرَه.

* قوله: (أصله الماء) كالملح (٥) المائي.

* قوله (٦): (الثاني طاهر) كماء ورد.

* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.

والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلًا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا


(١) الطحلب: هو الشيء الأخضر الذي يخرج من أسف الماء حتى يعلوه. المطلع ص (٦).
(٢) الاختيارات ص (٤).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢٨).
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥٠٩)، وعبارته: "ومن اضطر بأن خاف التلف أكل وجوبًا من غير سم ونحوه من محرم،. ما يسُد رمَقه فقط. . . ".
(٥) في "ج" و"د": "كملح".
(٦) سقط من: "أ" و"ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>