للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهور تغيّر كثير من لونه أو طعمه أو ريحه.

في غير محل التطهير. . . . . .

ــ

فللتنظير، وعلى هذا فقول المصنف: "كماء ورد" من الثمثيل إن حُمل الظاهر على الأعم من المستخرج وغيره، فتدبر!.

ثم رأيت بعض من كتب على شرح الكافي لإيساغوجي حقق مثل ذلك، عند قوله: "لأن العدم كالعمى. . . إلخ" فارجع إليه (١).

* قوله: (وطهور تغيَّر) فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور.

* قوله: (تغيَّر كثير من لونه. . . إلخ)؛ أيْ: بطبخ أو غيره، فلو تغيرت صفة كاملة، أو الكثير من صفتين أو من الثلاثة أو الكل منهما، أو غلب المخالف على أجزاء الطهور كان ذلك بالأولى، ويبقى النظر في التغير اليسير من صفتين، أو من الثلاثة هل ينزل منزلة الكثير من صفه؟

اختار شيخنا التفصيل بما يفضي إلى التطويل (٢).

* قوله: (في غير محل التطهير) لعل مراده في غير محل تطهيره واجب، وهو أعضاء الوضوء والغسل، إذ غسل الطاهر من حيث ذاته (٣) ليس طهارة شرعية؛ لأنها رفع الحدث، وإزالة الخبث.


(١) لم أقف عليه.
(٢) وعبارته في حاشية الإقناع (ق ٧/ أ): "قوله: (إلا يسيرًا منها)؛ أيْ: من صفة، فلا يسلبه الطهورية، وأما اليسير من الصفات الثلاث فيضر، على مقتضى ما فسر به ابن قندس كلام الفروع، لكن ينبغي تقييده بما إذا كان اليسير من الصفات يعد كثيرًا من صفة، وكذا ينبغي أن يقال في يسير الصفتين، إن عادل كثيرًا من واحدة ضَرَّ، وإلا فلا".
(٣) في "ج" و"د": "هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>