للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخِيْرًا، فَهَذِه جُمَلٌ نَذْكُرُ فِيْها فَوَائِدَ الإجَازَةِ عَلى اخْتِصَارٍ:

ـ مِنْها: أنَّ فِيْها مَا ذَكَرَهُ أبُو بَكْرٍ ابنُ خَيْرٍ الإشْبِيْليُّ رَحِمَهُ اللهُ في مُقَدِّمَةِ «فِهْرِسَتِه» (١٥ - ١٦): «واعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، أنَّ الإجَازَةَ أمْرٌ ضَرُوْرِيٌّ في الرِّوَايَةِ، بِها تَتِمُّ وتَكْمُلُ، وإلاَّ كَانَتْ نَاقِصَةً لا مَحَالَةً.

أخْبَرَنا أبُو مُحَمَّدٍ ابنِ عَتَّابٍ عَنْ أبِيْه أبي عَبْدِ اللهِ ـ وكَانَ مِنْ أهْلِ التَّيَقُّظِ والتَّحَرُّزِ والتَّحَفُّظِ في الرِّوَايَة ـ أنَّه قَالَ: لا غِنَى لطَالِبِ الحَدِيْثِ عَنِ الإجَازَةِ: سَمِعَ مَنْ يَحْمِلُهُ عَنِ المُحَدِّثِ، أو عَرَضَهُ عَلَيْه، أو سَمِعَه بِعَرْضِ غَيْرِه عَلَيْه، لِجَوَازِ الغَفْلَةِ والسِّنَةِ والإسْقَاطِ والتَّصْحِيْفِ والتَّبْدِيْلِ عَلَيْهِما، أو عَلى أحَدِهِما.

فإنْ كَانَ المُحَدِّثُ هُوَ القَارِئ بلَفْظِه، فَجَائِزَ السَّهْوِ عَلى المُسْتَمِعِ، وذِهَابَ مَا يَقْرَأ عَلَيْه، وإنْ كَانَ غَيْرَه، فَجَائِزٌ أنْ يَسْهُوَ الَّذِي يَقْرَأ عَلَيْه، فَإذَا أُضِيْفَتِ الإجَازَةُ إلى السَّماعِ أو العَرْضِ احْتَوَتِ الإجَازَةُ عَلى جَمِيْعِ مَا تَقَعْ فِيْه غَائِلَةٌ مِنْ هَذِه الغَوَائِلِ. هَذَا مَعْنَى كَلامِ الشَّيْخِ دُوْنَ لَفْظِه» أهـ.

ـ ومِنْها: اسْتِعْجَالُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الضَّرُوْرَاتِ.

ـ ومِنْها: الاسْتِكْثَارُ مِنْ المَرْوِيِّ؛ حَتَّى لا يَكَادُ أنْ يَشُذَّ حَدِيْثٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلاَّ وقَدْ حَصَّلَه الطَّالِبُ ورَوَاهُ.

وهَذَا مَا ذَكَرَهُ أيْضًا ابنُ خَيْرٍ الإشْبِيْليُّ ص (١٦/ ١٧): «واعْلَمُوا وَفَّقَكُم اللهُ، أنَّ في الإجَازَةِ فَائِدَتَيْنِ: إحْدَاهُما: اسْتِعْجَالُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الضَّرُوْرَاتِ.

<<  <   >  >>