للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد -مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب-؟

فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله: «آمَنَّا بِرَبِّ الغُلام» ، وقول بعض أهل العلم: إن السفينة ... إلخ. إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولا بد» (١) انتهى.

قلت: قوله: «وقول بعض أهل العلم: إن السفينة ... » ؛ يريد: مثالاً مشهوراً في كتب الفقه، يؤكّد ما نحن بصدده من إعمال (المعاني) ، وهذه نصوص من كتب العلماء توضح المومئ إليه:

جاء في «المدونة» (٢) للإمام مالك: «- (أي: سحنون يسأل ابنَ القاسم، تلميذَ الإمام مالك) - أرأيتَ السفينةَ إذا أحرقها العدوُّ وفيها أهلُ الإسلام، أكان «مالكٌ» يَكرَهُ لهم أن يطرحوا بأنفسهم؟ وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغني أنَّ «مالكاً» سُئل عنه، فقال: لا أرى به بأساً، إنَّما يفرّون من الموت إلى الموت! قال ابنُ وَهْب: قال ربيعةُ: أيُّما رَجُلٍ يَفِرُّ من النار إلى أمر يعرِف أنَّ فيه قَتْلَه، فلا ينبغي له، إذا كان إنما يفرُّ من موت إلى موت أيسرَ منه، فقد جاء ما لا يَحِلُّ له، وإنْ كان إنما تحاملَ في ذلك رجاءَ النجاة ... فكلُّ


(١) انظر في مسألة (قتل المسلم نفسه إذا تيقّن من الوقوع في أسر العدو) أو من (أجل التخلُّص من التعذيب) : «الجهاد والفدائية في الإسلام» (ص ١٦٧) لحسن أيوب، «الجهاد والقتال» لمحمد خير هيكل (٢/١٤٠٣) ، «الموسوعة الطبية الفقهية» (١٠٥) لأحمد كنعان.
قال أبو عبيدة: الراجح بقوّة حرمة قتل الإنسان نفسه إذا وقع أسيراً، أو خشي من تعذيب العدو له، والله الموفق لا ربّ سواه.
(٢) (٢/٢٥) .

<<  <   >  >>