للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن يعلي بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، أنه سمعه يقول: أنا أعلمكم بما قال علي -رضي اللَّه عنه- في الحرام؛ إنما قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر (١).

فهذه ثلاثة أقوال اختلفت عن الشعبي في قول علي -رضي اللَّه عنه-.

وتقدم عن زيد بن ثابت أنه فرق بها بين الرجل وامرأته من "مصنف عبد الرزاق"، وكذلك روي أَيضًا عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: هي ثلاث.

وكذلك روى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة؛ أن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- كان يقول في الحرام ثلاث (٢).

قال: وثنا عبد الوهاب يعنيِ الثقفي، عن سعيد [عن] (٣) مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام؛ أن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).

وهذه كلها مراسيل يعتضد بعضها ببعض.

"وقد روى ابن حزم في "المحلى" بسند صحيح عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عمن قال لامرأته: أنت علي حرام، فقالا جميعًا: كفارة يمين (٥).

وذكر أَيضًا عن (ص ٨) إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا المقدمي، ثنا حماد بن زيد، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: الحرام يمين (٦).


(١) لم أجده فيه، ورواه عبد الرزاق (١١٣٨٤) من طريق إسماعيل.
(٢) "المصنف" (٤/ ٩٦).
(٣) في الأصل: بن. تحريف، والمثبت من المصنف.
(٤) "المصنف" (٩٦/ ٤).
(٥) "المحلى" (١٠/ ١٢٥).
(٦) "المحلى" (١٠/ ١٢٥).

<<  <   >  >>