للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى البيهقي من طريق عبد الوهاب (١)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أنها قالت في الحرام يمين (٢).

قال: ورواه عبد اللَّه بن [بكر] (٣) عن سعيد بن أبي عروبة فقال: فيه يمين يكفرها (٤).

فهذه الآثار التي وقفت عليها مسندة عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ونقل عن بعض منهم أقوال بغير سند ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه تعالى.

وَأَمَّا الْمَذَاهِبُ المُتَبَايِنَة فِيهَا لِمَنْ بَعْدِ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَصَّلُ مِنْهَا نَحْوَ عِشْرِينَ قَولًا:

الأَوَّلُ: أنه لغو لا شيء فيه ولا يلزم القائل به شيء، وهو مقتضى ما تقدم في رواية يوسف بن ماهك عن ابن عباس، وبه قال مسروق والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذهب إليه أصبغ بن الفرج من المالكية، وداود الظاهري وأتباعه، واختاره ابن حزم.

وَالقَوْل الثَّانِي مقابله في التشديد: وهو أنه يقع به الطلاق الثلاث سواءً كانت مدخولًا بها أو لا وسواءً نوى ذلك أو نوى غيره أو لم ينو شيئًا، وقد تقدم عن علي وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهما- (ص ٩) في روايات عدة، ونقله ابن حزم أَيضًا عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وحكاه أبو بكر ابن العربي وغيره عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أَيضًا، وبه قال الحسن البصري والحكم بن عتيبة وهو قول مالك المشهور من مذهبه إلا أنه قال: إذا نوى في غير المدخول بها واحدة أو اثنتين قبل منه ولا يوقع عليه إلا ما نواه.

وَالثَّالِثُ كذلك إلا أنه لا تقبل نيته في غير المدخول بها كما لا تقبل في المدخول؛ بل تقع فيهما الثلاث وإن نوى غيره، قاله محمد بن أبي ليلى وعبد الملك


(١) زاد في "الأصل": عن عطاء. وهو انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من السنن وهو الصواب.
(٢) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).
(٣) في "الأصل": بكير. تحريف، والمثبت من السنن. وعبد اللَّه بن بكر هو أبو وهب السهمي البصري من رجال التهذيب.
(٤) "السنن الكبير" (٧/ ٣٥١).

<<  <   >  >>