للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن الماجشون من المالكية، والظاهر أنه مقتضى المنقول عن الصحابة الذين تقدم النقل عنهم آنفًا.

الرَّابعُ: أنه يقتضي البينونة؛ فإن كان المرأة مدخولًا بها وقع عليها الثلاث، وإن لم يكن مدخولًا بها فواحدة، قاله أبو مصعب الزهري ومحمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم من المالكية.

وَالْخَامِسُ: أنها طلقة واحدة بائنة، وإن كانت مدخولًا بها، حكاه القرطبي في "تفسيره" عن زيد بن ثابت، وبه قال زيد بن أسلم وحماد بن أبي سليمان، وقد تقدم في رواية عن عمر -رضي اللَّه عنه-، ونقله ابن خويز منداد عن مالك، وهو قول إبراهيم النخعي في رواية عنه، وقال في أخرى: إلا أن ينوي الثلاث فيكون ما نواه.

وَالسَّادِسُ: أنها طلقة يملك بها الرجعة، حكاه القرطبي أَيضًا في "تفسيره" عن عمر -رضي اللَّه عنه- والزهري وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي فيما نقله (ص ١٠) عنه سحنون وغيره.

وَالسَّابعُ ما قاله يحيى بن عمر من المالكية: يكون طلاقًا رجعيًّا فإن ارتجعها لم يجز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار.

فَهَذهِ سِتَّةُ أَقوَالِ في مَذهبِ مالك رحمه اللَّه.

وَالقَوْل الثَّامِن: مذهب الشافعي الصحيح عند أصحابه المتأخرين إن نوى به الطلاق كان طلاقًا ويقع به ما نواه من العدد؛ فإن أطلق فواحدة رجعية، وإن نوى الظهار كان ظهارًا، فإن نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينًا حتى يتوقف لزوم الكفارة على المخالفة، وإن لم ينو شيئًا فيلزمه كفارة يمين كذلك أَيضًا.

وَالتَّاسِعُ كذلك أَيضًا: إلا أنه إذا لم ينو شيئًا فهو لغو لا شيء فيه، وهو القول الثاني للشافعي رحمة اللَّه عليه.

وَالْعَاشِرُ: مذهب أبي حنيفة وأصحابه إن نوى به طلاقًا فهو طلقة بائنة إلا أن ينوي به الثلاث فيكون ثلاثًا؛ فإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة.

وقال زفر منهم: يكون اثنتين وإن لم ينو طلاقًا فهو يمين ويكون مؤليًا.

واختلف الصاحبان فيما إذا نوى به الظهار:

<<  <   >  >>