للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: التأمين والجهر به]

قال محمد تقي الدين: إعلم أن التأمين في الصلاة عند نهاية الفاتحة فرض على كل مصل سراً وجهراً في الجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث، وقد روى الأئمة في التأمين سبعة عشر حديثاً وثلاثة آثار أقتصر على ذكر بعضها:

١- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) .

٢- عن ابن شهاب: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين)) روى (١) الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.

٣- وفي رواية: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه أحمد والنسائي.

٤- عن أبي هريرة قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول)) . رواه أبو داود وابن ماجة وقال: ((حتى يسمعها الصف الأول فيرتج


(١) قال راقمه: كذا في ((الحسام الماحق)) ولعل الصواب: رواه.

<<  <   >  >>