للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على حين عاتبت المشيب على الصبا ................

أي: عاتبني المشيب على الصبا. وظاهر كلام المصنف أن ذلك جائز في الكلام على قلة إذا لم يلبس.

وقلب الإعراب لفهم المعنى فيه مذاهب ثلاثة:

أحدها: أنه يجوز ذلك في الكلام والشعر اتساعًا لفهم المعنى. واستدل لهذا المذهب بقوله تعالى (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ)، وبقول العرب: إن فلانة لتنوء بها عجيزتها، فالعصبة والعجيزة لا تثقل، إنما يثقل بهما، والمعنى: لتنوء العصبة بها، ولتنوء فلانة بعجيزتها، أي: تثقل بها، وبقولهم: عرض الناقة على الحوض، وإنما يعرض الحوض على الناقة، وأدخلت القلنسوة في رأسي، والمعنى: أدخلت في القلنسوة. ومن القلب قوله:

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم

وقوله:

وتركب خيل لا هوداة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر.

التقدير: كما كان الرجم فريضة الزني، وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح وإلى هذا المذهب في الآية ذهب أبو عبيده وجماعة، وأنه على القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>