إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخر غير سببي مرفوع عمل فيه أحدهما، لا كلاهما، خلافُا للفراء في نحو: قام وقعد زيد. والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافاً للكوفيين.]-
ش: هذا الباب مصطلح عليه بباب الإعمال، وبباب التنازع، ولم يحده المصنف، بل أخذ ما حده به الناس أو معظمهم، وأبرزه في صورة شرطية، وهو قوله "إذا تعلق" إلى آخره، ومن هذه الصورة يفهم حد الإعمال.
فقوله باب تنازل العاملين أطلق في العاملين، ثم قيد بعد بقوله "إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه". وشرط ابن عصفور في العاملين كونهما متصرفين. قال:"وإنما شرطنا أن يكون العامل متصرفا تحرزًا من إن وأخواتها من العوامل غير المتصرفة؛ فإنه لا يجوز فيها الإعمال". واقتضى شرطه هذا أن ذلك لا يكون في فعلي التعجب؛ لأن فعل التعجب غير متصرف.
وقال بعض أصحابنا: قد لا يكون فيه فعل، نحو: هذا ضارب وشاتم عبد الله، وقد يكون أحدهما فعلاً والآخر غير فعل، نحو قوله تعالى {الْكَهْفِ مَرْيَمَ طه}، وتقول: تراك وبله زيدًا.