للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الإقرار لأن البدل المحض الذي ليس على التسهيل القياس لا يجوز إلا في الضرورة، نص على ذلك س وغيره من النحاةً، وقد ذكر هذا أبو علي في التذكرة والحجة، وابن جني في "المعرب" له، وأفرد له في الخصائص بابًا ذكر فيه أنه لا يجوز إلا في الضرورةً، فما نص عليه س وأصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة لا يسوى بينه وبين ما اتفق عليه أنه جائز في الكلام فصيح، وما كفى ابن عصفور ما ذكر فيه من جواز الحذف حتى قدمه على الإثبات.

وقال أبو عبد الله بن هشام: يقرا ويقري ويوضو صرف الفعل تصريف المعتل على ما حكاه الأخفش من نحو قريت وتوضيت ورفوت، والأصل قرأت وتوضأت ورفأت. وكلتا اللغتين ضعيفةً، فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكنًا، فيحذفه كما يحذفه من يرمي ويخشى ويغزو، والإثبات أحسن، وعليه قوله:

عجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني، ولم أورابها

يريد: ولم أورأ بها، أي: لم أشعر بها من ورائي. وعلى الثاني البيت

<<  <  ج: ص:  >  >>