لأن زججن غير صالح للعمل في العيون, وموضع الواو غير صالح لمع" انتهى.
فأما قوله "لأن أجمع لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما" فهذا على المشهور في اللغة, لا يقال: أجمعت شركائي, إنما هي بمعنى عزم, يقال أجمع أمره: إذا عزم عليه, وجمع بمعنى ضم المفترق, يقال جمع الدراهم: إذا ضمها, والشركاء: ضمهم, فعلى هذا يقال: جمعت شركائي, لا أجمعت شركائي, وقد حُكي أن أجمع بمعنى جمع, قال أبو ذؤيب:
فكأنها بالحزم حزم نبايع وأولات ذي العرجاء نهب مجمع
أي: مضموم ما تفرق منه, ومجمع: اسم مفعول من أجمع, فعلى هذا يقال:
أجمعت/ [٤: ٢٢ ب] شركائي, وإذا جاز ذلك أمكن عطف الشركاء على الأمر, ولم يحتج إلى تأويل الآية, وإنما تؤول على أنها من هذا الباب على المشهور من اللغة.
فإن قلت: إذا كان مذهب الجمهور أنه لا تكون مع واو إلا حيث يصلح العطف ففي هذه الآية لا يصلح العطف على مشهور اللغة؛ فكيف أجزتم فيه أن تكون واو مع؟