للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا المسمى لا الاسم ولذلك لو سميت رجلاً بزينب أو بسلمى أو بأسماء لجاز جمعه بالواو والنون بإجماع، وإن كانت أسماء مؤنثة، لأن مسمياتها حال التسمية مذكرون، فلو كانت في الاسم تاء التأنيث علماً نحو حمزة، أو غير علم نحو همزة، لم يجز جمعه بالواو والنون.

وشمل قوله: " تاء التأنيث" ما ذكرناه ونحو أخت ومسلمات مسمى بهما رجل، فإنهما لا يجمعان بالواو والنون، ولذلك عبر بتاء التأنيث دون أن يعبر بهاء التأنيث.

وقوله: المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين هذا القيد فيما فيه تاء التأنيث قلما ذكره أحد من أصحابنا، وذكره ابن السراج، وذلك أن ما لحقته تاء التأنيث عوضاً من فاء الكلمة نحو عدة أو لامها نحو ثبة، سميت به رجلاً، فيجوز لك أن لم يكسر قبل التسمية به أو تعتل لامه أن تجمعه بالواو والنون رفعاً، وبالياء والنون نصباً وجرا، وبالألف والتاء، فتقول: جاء عدون وثبون، وجاء عدات وثبات. فإن كسر قبل العملية نحو شفة فإنك إذا سميت به رجلاً فلا يجوز إلا تكسيره. وإن أعلت لامه نحو دية، وسميت به رجلاً، فلا يجوز جمعه إلا بالألف والتاء. ونظير هذا مما فيه التاء وجمع بعد التسمية به بالواو والنون وبالألف والتاء ما أجاز س في "ربت" مسمى بها رجل مخففاً فتقول: قام ربون، ورأيت ربين، ومررت بربين، وقام ربات.

وهذا القيد الذي ذكره ابن السراج يحتاج إلى اعتباره من لسان العرب، لأن باب ثبة وسنة مما جمع بالواو والنون ليس قياساً فتبنى عليه الأحكام في باب التسمية، وإن قيل بقياس شيء منه فليكن فيما سمع من العرب وشاع جمعه مما عوض من لامه هاء التأنيث ولم يكسر فإذا سمي بشيء منه جمع بالواو والنون كما جمع حين كان غير مسمى به، أما ما لم يجمع قبل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>