الأمر الشائع الى العدد الكثير، بل ثلاثة شسوع وثلاثة قروء ليس بالوجه ولا بالقياس.
وقال الاخفش: «كل جمع لايبنى على الواحد لاتجوز اضافة العدد الية، وانما تأتى فية ب (من)، فتقول: ثلاثة من الخيل، واربع من الابل وان كان على لفظ الواحد، ولم يكن جمعة على القياس، نظرت مفردة، فإن كان مذكرا اثبت التاء، وان كان مؤنثا خذفتها، تقول: له خمسة من الطير وخمسة وخمس من البط ولا يضاف الى الاجناش لانها صالحة للمفرد، فلا تقول: ثلاثة رطب» انتهى
وتلخص القول من هذة التقول اقوال:
أحدها: ان اسم الجمع واسم الجنس لاتنقاس الاضافة إليهما من قول المصنف، واتفبع فية الاخقش.
والثانى: أنة يجوز ذلك وينقاش وان كان قليلا
والثالص / الفترقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز، أو يستعمل للكثر أو للقلبل والكثير، فلايجوز.
وفى البسيط / وأما اسم الجمع ففية شبه بالجمع، فذلك تقول: ثلاثة نفر، وثلاثة رهط وثلاثة ذود / فتضيف كالجمع، ولذلك صحت الاضافة الى مئة وكذلك اسم الجنس، نحو: ثلاث نخل. ومنع الاخفش إضافتة، وطريقة عندة ان يبين ب (من)، فتقول: ثلاثة من الذود، والحيث حجة علية
وفية أيضا / والأحسن ان يضاف إلى ماعدا الجمع ب (من)، تقول: ثلاث من الشجر والنخل، وهو فى الجنس أكد من اسم الجمع. وقيل: إذا كان اسما لجنس لغير الآدميين فلا يكون إلأ ب (من)، نحو: ثلاث من البط / ومن الغنم، ونحوه.