للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله وإن لم يقصد التعين فيها فبضعة وبضع أي: وإن لم يقصد تعيين

العدد في المذكر والمؤنث فالنيف الذي يعطف عليه هو بضعة مع المذكر، فتقول:

عندي بضعة وعشرون درهما، وبضع وعشرون جارية، فتفيد أن عندك زائدا على

العشرين من الدراهم والجوارى، لكنه لا يتعين ذلك الزائد؛ لأن بضعة وبضعا

يطلقان في اللغة على ثلاث إلى تسع.

وظاهر كلام المصنف أن استعمال بضع وبضعة يكون مع المعطوف فقط،

وليس كذلك على ما نبينه بعد.

وهما بكسر الباء، مشتقان من بضعت الشيء: قطعته، كأنه قطعة من

العدد.

وقوله يستعملان أيضا دون تنييف أي: لا يكون بعدهما عشرة ولا

عشرون، ومنه قوله تعالى {في بضع سنين}

وقوله وتجعل العشرة مع النيف اسما واحدا يريد: أو العشر. والنيف يشمل

ما قصد به التعيين / وما لم يقصد به التعيين، وهما بضعة وبضع، فكما تبنى أحد مع

عشر وإحدى معها كذلك تبنى معها بضعة وبضعا، فتقول: جاءني بضعة عشر

رجلا، واشتريت بضع عشرة جارية.

وحين شرح المصنف كلامه قال في النيف: «أحد عشر وتسعة عشر وما

بينهما»، ولم ينص على بضعة عشر وبضع عشرة، لكنه يشمل النيف ذلك، ولا

يختص بالمعطوف ولا بالمركب، بل هو عدد مبهم من ثلاث إلى تسع، يجرى مفردا

<<  <  ج: ص:  >  >>