وهشام ما جوزاه من هذه المسائل. وقياس البصريين يقتضي المنع.
ولا يجوز في قول الكسائي وهشام: عبد الله فالعهد بزيد قديمين، ولا يصلح عندهما في هذا المعنى العطف إلا بالواو الجامعة.
الحادية عشرة: أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال السادة مسد خبر المصدر على الحال بعد تمام المصدر بما هو من صلته، نحو: ضربي زيداً فرساً راكباً، تقديره: راكباً فرساً.
ومنع ذلك الفراء، قال: لأن راكباً لا يرد إلى الاستقبال، وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم صلته عليه، وإنما يجيز الكسائي تقديم صلته عليه إذا كانت إلى جنبه، فإن فرق بينهما لم يجز ذلك عنده. وقياس قول البصريين الجواز.
والثانية عشرة: أجاز الزجاج: عبد الله أحسن ما يكون القيام، وقال: لا يجوز غيره. ومنعها المبرد.
الثالثة عشرة:"أكثر ضربي زيد" منعها الكوفيون، وأجازها البصريون. قيل: ولا خلاف نعلم في جواز: أكثر لبسي الكتان.
الرابعة عشرة: أجاز ابن كيسان: أما ضربي زيداً فكان قائماً نفسه نفسه، فتكون الأولى لذكر زيد، والثانية لذكر الضرب. وحكي أبو جعفر النحاس إن ذلك جائز على مذهب البصريين والكسائي، وغير جائز على مذهب الفراء.
الخامسة عشرة:"علمي بزيد كان ذا مال" منعها أبو علي على أن يكون "علمي" مبتدأ، و"بزيد" متعلق به، "وكان" في موضع خبره، واسمها مستتر فيها، وهو عائد على علمي، و"ذا" خبر كان من حيث إنه يصير التقدير إلى: علمي ذو مال، و "ذو مال" ليس نفس العلم، ولا منزل منزلته.