أخرجه (المصنّف) هنا (١٠/ ٨٢) بهذا السند فقط، وأخرجه (مسلم) في "كتاب القدر"(٦٧١٠) و (أبو داود) في "كتاب السنّة"(٤٧١٣) و (النسائيّ) في "كتاب الجنائز"(١٩٤٦) و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٥٧٤) و (الحميديّ) في "مسنده"(٢٦٥) و (أحمد) في "مسنده" ٦/ ٤١ و ٢٠٨ و (ابن حبان) في "صحيحه"(١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله، وهو إثبات القدر، وبيان وجوب الإيمان به.
٢ - (ومنها): مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلّوا على موتى المسلمين، وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه.
٣ - (ومنها): مشروعيّة الصلاة على أطفال المسلمين.
٤ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال، وإلا لكان ذراريّ المسلمين والكافرين لا من أهل الجنّة، ولا من أهل النار، بل الموجب هو اللطف الربّانيّ، والخذلان الإلهيّ المقدّر لهم، وهم في أصلاب الآباء، فالواجب التوقّف، وعدم الجزم.
وقال النوويّ رحمه الله: أجمع من يُعتدّ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين، فهو من أهل الجنّة، وتوقّف في ذلك بعضهم لهذا الحديث، وأجابوا عنه بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليلٌ قاطع. ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنّة. انتهى.
وقال القاري رحمه الله: والأصحّ ما تقدّم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ لما فيه