للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير الصحابيّ، فمدنيّ.

٥ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خاله: عليّ عن يعلى، وتابعيّ عن تابعيّ: الأعمش عن سالم.

٦ - (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِر) بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنصَارِ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارِيَةً) أي خادمة، وأصل الجارية السفينة، سمّيت بذلك لجريها في البحر، وسُمّيَت الأمة بها تشبيها بها؛ لجريها مسخّرةً في أَشْغال مواليها، ثم الأصل فيها الشابّة؛ لخفّتها، ثم توسّعوا حتى سَمَّوا كلَّ أمة جاريةً، وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه، والجمع الجواري. قاله الفيّوميّ (١).

وفي رواية مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-: "إن لي جارية، هي خادمنا (٢)، وسانيتنا (٣)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تَحْمِل ... " (أَعْزِلُ عَنْهَا) بكسر الزاي، من باب ضرب، يقال: عزل الشيء يعزِله عَزْلًا: إذا نحّاه وصرفه (٤). والجملة في محلّ نصب صفة لـ "جاريةً"، ومراده السؤال عن حكمه، أي أيجوز لي العزل أم لا؟. ويحتمل أن يكون بتقدير همزة الاستفهام: أي أأعزل عنها؟.

و"العزل": هو أن يجامع الرجل امرأته، فإذا قارب الإنزال نَزَع ذكره من فرجها، وأنزل خارج الفرج، وقد اختلف في حكمه، والصحيح أنه يجوز، وتركه أولى، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه من "كتاب النكاح"، إن شاء الله تعالى (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ


(١) راجع "المصباح المنير" ١/ ٩٨.
(٢) الخادم يطلق على الذكر والأنثى، وخادمة بالهاء في الأنثى قليل. قاله في "المصباح".
(٣) أي التي تَسقي لنا، شبهها بالبعير في ذلك. قاله النوويّ في "شرحه" ١٠/ ١٣.
(٤) "النهاية" ٣/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>