(٧٠٨٣) و (الحاكم) في "مستدركه"(٣/ ٢٨٤) و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة"(٢/ ٢٨١ - ٢٨٢) وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، وقال البوصيريّ في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد رجاله ثقات، انتهى، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثّالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله، وهو بيان فضائل الصّحابة المذكورين -رضي الله عنهم-.
٢ - (ومنها): بيان فضل السابقة في إظهار شعائر الدين.
٣ - (ومنها): الصبر على الأذى في سبيل الله.
٤ - (ومنها): فضل الله -عَزَّ وَجَلَّ- في حفظ أوليائه بأعدائه، ونصرهم على أعدائهم بسببهم، وإن لم ينتفعوا به، فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:"إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر".
٥ - (ومنها): بيان سماحة هذه الشّريعة الغرّاء، حيث وسّعت على الأمة في مواضع الضّرورة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما بُعثتُم ميسّرين، ولم تُبعثوا معسّرين".
٦ - (ومنها): جواز التقيّة عند الضّرورة، بالتلفّظ بكلمة الكفر، مع اطمئنان القلب؛ عملًا برخصة الله تعالى، حيث يقول:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل: ١٠٦].
٧ - (ومنها): أن الأفضل الأخذ بالعزيمة، كما فعل بلال -رضي الله عنه-.
٨ - (ومنها): ما قاله أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله: لما سمح الله -عَزَّ وَجَلَّ- بالكفر به، وهو أصل الشّريعة عند الإكراه، ولم يؤأخذ به، حَمَلَ العلّماءُ عليه فروعَ الشّريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "رُفِع عن أُمَّتي الخطأ والنِّسيان، وما استكرهوا عليه"، الحديث، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتِّفاق من العلماء قاله القاضي أبو بكر بن العربي: وذكر أبو محمّد عبد الحق أن إسناده صحيح (١)، قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في
(١) بل صحّ الحديث بلفظ: "وُضِع عن أُمَّتي ... " الحديث، راجع "صحيح الجامع" =