للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الفوائد"، وابن المنذر في "كتاب الإقناع". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرّابعة): أجمع أهل العلم على أن من أُكره على الكفر حتّى خَشِيَ على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تَبِين منه زوجته، ولا يُحكَم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك، والكوفيين، والشّافعيّ، غير محمّد بن الحسن، فإنّه قال: إذا أظهر الشرك كان مُرتدًا في الظّاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يُصَلَّى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، وهذا قول يرده الكتاب والسُّنَّة، قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية [النحل: ١٠٦]، وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: ٢٨]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ} الآية [النساء: ٩٧]، وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} الآية [النساء: ٩٨]، فعَذَرَ الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إِلَّا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أُمِر به. وقال الحسن: التقيّة إلى يوم القيامة. وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما فيمن يُكرِهه اللصوص، فيُطلق: ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن الزُّبير، والشعبيّ، والحسن، وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "الأعمال بالنيّة". ذكره الإمام البخاريّ في "صحيحه" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرُّخصة إنّما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يُكرِهوا على السجود لغير الله، أو الصّلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم، أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنى، وشرب الخمْرِ، وأكل الرِّبَا،


= للشيخ الألباني رحمه الله ١/ ٦٥٩ رقم الحديث (٣٥١٥).
(١) "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ١٨١ - ١٨٢.
(٢) "صحيح البخاريّ" ١٢/ ٣٨٩ "كتاب الإكراه" بنسخة "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>