للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - (ومنها): أن أحكام الإسلام إنما تُدار على الظواهر الجليّة، لا على الأسرار الخفيّة.

٣ - (ومنها): الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافًا لمن أوجب تعلّم الأدلّة، وجعله شرطًا في الإسلام، وهو مذهب كثير من المعتزلة، وقول لبعض المتكلّمين. قال النوويّ رحمه الله: قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من عمومها العلم القطعيّ بأن التصديق الجازم كاف. انتهى (١).

٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه ترك تكفير أهل البِدَع المقرّين بالتوحيد الملتزمين للشرائع.

٥ - (ومنها): قبول توبة الكافر من كفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن.

٦ - (ومنها): أن من أظهر الإسلام، وفعل الأركان وجب الكفّ عنه، وعدم التعرّض له.

٧ - (ومنها): أنه يستدل به على وجوب قتال تاركي الصلاة، ومانعي الزكاة، وغيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرًا.

٨ - (ومنها): أن النوويّ قال: يُستدلّ به على أن تارك الصلاة عمدًا معتقدًا وجوبها يُقتل، وعليه الجمهور. وتُعُقّب بأن الاستدلال غير صحيح؛ لأن المأمور به هو المقاتلة، لا القتل، ولا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل؛ لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين، ولا كذلك القتل، فافهم.

٩ - (ومنها): اشتراط التلفّظ بكلمتي الشهادتين في الحكم بالإسلام، وأنه لا يكفّ عن القتال إلا النطق بهما.

١٠ - (ومنها): أن من أتى بالشهادتين، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصومًا، لكنه يؤاخذ بحقّ من حقوق الإسلام، من نحو قصاص، أو


(١) راجع "عمدة القاري" ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>