١١ - (ومنها): وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يُسلموا، أو يُعطوا الجزية إن كانوا من أهلها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتَّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ) المذكور في السند الماضي.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبّيّ مولاهم، أبو عبد الله الفِرْيابيّ -بكسر الفاء، وسكون الراء، بعدها تحتانيّة، وبعد الألف موحّدة- نزيل قَيْسَارِيَة من ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في حديث الثوريّ، وهو مقدّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق [٩].
أدرك الأعمش، ورَوَى عن فِطْر بن خَليفة، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، والأوزاعي، وجرير بن حازم، ونافع مولى ابن عمر، ومالك بن مِغْوَل، ويونس بن أبي إسحاق، والثوريّ، وعبد الحميد بن بَهْرَام، وغيرهم.
ورَوَى عنه البخاري، وروى هو والباقون عنه بواسطة أحمد بن حنبل، وإسحاق الكوسج، ومحمد بن يحيى، وعبد الوهاب بن نَجْدة، ومحمود بن خالد السُّلَميّ، والوليد ابن عتبة الدمشقي، ومحمد بن عوف الطائي، وأبو الأزهر، وغيرهم.
قال حرب عن أحمد: الفريابي سمع من سفيان بالكوفة، وصحبه، وكتبت أنا عنه بمكة. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان رجلًا صالحًا. وقال أبو عمير بن النحاس: