١٦ - باب فيما نُهي عنه من جرِّ الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك
١٧٨ - ١٤٧٢ - عن ابن مسعود:
أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ عشرًا: تغيير الشَّيب، وخاتم الذَّهب، والضَّرب بالكعابِ، والرُّقى إِلّا بالمعوذاتِ، والتَّمائم، وجرّ الإزار، والصُّفرة، والتَّبرج بالزِّينة لغير محلّها، وعزل الماء عن محلّه".
منكر - "المشكاة" (٤٣٩٧)، "النَّسائيّ" (٥٠٨٨)، "تيسير الانتفاع/ عبد الرَّحْمَن بن حرملة ابن قيس".
[٢٣ - باب ما جاء في الصور]
١٧٩ - ١٤٨٤ - عن عليٍّ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال:
"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورةٌ، ولا كلبٌ، ولا جُنبٌ".