للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطل إكراه وظلمُ وقهر، لا يجيز البَيع واليمين وغيرهما (١).

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (ليس لِسَكْرَان ولا لِمُضْطَهَدِ طلاق) (٢). قال ابن حجر رحمه اللَّه المُضْطَهَد: "هو المغلوب المقهور، وقوله: ليس بجائز، أي: بواقع؛ إذ لا يُعقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار لِلْمُسْتكْرَهِ" (٣).

وقد بين ابن القيم أن المضطهد هو من يدفع عن حقه حتى يسقط حقًا آخر، ولا يُعد هذا من الإكراه (٤).

* * *


(١) انظر: النهاية في غريب الأثر، ٣/ ٢٣٠.
(٢) تغليق التعليق، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٤/ ٤٥٥، وفي السنن، سعيد بن منصور الخرساني، الهند: الدار السلفية، ١٩٨٢ م، ط ١، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، باب ما جاء في طلاق المكره، ١/ ٣١٧، ومصنف ابن أبي شيبة، باب من لم ير طلاق المكره، ٤/ ٨٢ بلفظ: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق).
(٣) فتح الباري، ٩/ ٣٩٢.
(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: طه عبد الرءوف، بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٩٧٣ م، ٤/ ٣١.

<<  <   >  >>